جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٥
فلا تهمة في المهر بالنسبة الى الميت ولا حق ثابتا في مقداره للوارث. ولا يكتفى با جازته العقدحال الحياة في رفع التهمة بالنسبة الى الميراث، لا نه لاحق للميت في ماله بعد الموت وهو حق الوارث فصح للوارث مزاحمتها حتى تحلف. وبالجملة: التحليف على خلاف الاصل وقد ثبت في الرواية في مالو حصل التهمة بالنسبة الى الوارث بعد الاجازة فيتعدى عن موردها في كل ما وجد فيه العلة المذكورة. وسيجيئ تمام الكلام.
المقام الثالث: لو كان الفضوليان عقدا على الكبيرين فاجاز احد هما ومات، ثم اجاز الاخر. فهل يصح الاجازة ويتوقف اخذ الميراث على اليمين ام لا؟ -؟ ففيه اشكال.
قال في الروضة - بعد العبارة المنقولة عنه سابقا -: نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولى ففى تعدى الحكم اليهما، نظر. من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين، ولا مدخل للصغير والكبير في ذلك. ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الاصل من حيث توقف الارث على اليمين وظهور التهمة في الاجازة، فيحكم في ما خرج عن المنصوص ببطلان العقدمتى مات احد المعقود عليهما بعد اجازته وقبل اجازة الاخر). ويقرب منه ما ذكره في الايضاح وغيره.
اقول: وفي ما ذكره نظر. وفي الجمع بين هذا الكلام والكلام الذى نقلنا عنه سابقا في المقام الثانى منافرة. فانه يظهر من الكلام الاول عدم الالتفات الى التحليف، بل كان نظره مقصورا على مجرد تصحيح الاجازة واثبات اللزوم بها، والا فلا معنى للاولوية في اشتراط التحليف (كما بينا سابقا) بل الاصل اولى به من الفرع. ويظهر من الوجه الثانى من وجهى الاشكال في الكلام الاخير ان نظره لم يكن مقصورا على مجرد الاجازة. حيث ذكر اشتمال حكم الصغيرين على خلاف الاصل من التحليف.
واما الكلام في نفس الكلامين: فقد عرفت ما يرد على الاول، واما الثانى فاعلم ان مناط الوجه الاول من وجهى الاشكال هو جعل كونه فضوليا علة لاثبات الحكم، يعنى مجموع صحة الاجازة وافادته اللزوم بشرط التحليف. اذ المناط هو كونه فضوليا وقع من فضوليين على النهج المذكور. ومناط الوجه الثانى مع كونه العلة هوما هية كونه فضوليا ان 1 هذا النوع الخاص منه (مستندا با نه حكم خاص، يثبت لفرد خاص من الفضولى) على

1 - وفى النسخة: اذ.
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست