مستورا -؟ فالذى يمكن ان يقال بدخوله في المصداق جزما هو ما ظهر شبيه الرأس والعنق من الانسان، وما بعد الحلقة (الذى هو محل الموسى) مثل جسد الانسان. وما يمكن القول بعد [م] دخوله فيه جزما [هو] مابقى بعد القطع ثقبة الاحليل مستورة بالجلدة. والاشكال في مابين الامرين المذكورين.
ولا يمكن الاستدلال بوجوب الاول بقولهم (اذا التقى الختانان وجب الغسل والحد والرجم) بتقريب تعليق الشارع. اذا لاغلب انها امور لا دخل لوضع الشارع فيها، ومعيارها العرف واللغة. ولما كان ذلك العمل فعلا مرغوبا من حيث التلذذو والتنزه (حيث انه قد يجتمع تحت الجلدة الاوساخ والغدرات التى بعد الجماع ويتنفر ويتقذر منه) فبنى المشرفون امرهم على ذلك وصار متعارفا بينهم. ولما كان استيصال تلك الجلدة بالمرة ادخل في المقصود صارذلك اصلا في العرف والعادة وسمى موضع استيصال تلك الجلدة ختانا عندهم بنا على الغالب والغرض الاصلى.
ولكن لم يعرف من اهل العرف انهم جعلوا لفظ الختنة حقيقة في ماحصل منه هذا الفرد الاكمل فقط، او لمطلق قطع الجلدة. وصيرورة لفظ الختان اسما للموضع الخاص الذى هو محل استيصال الغلفة بالمرة وحقيقة فيه، لايستلزم صيرورة لفظ الختنة ايضا حقيقة في ما استوصل تلك الجلدة. وامر الشارع بالختن بقوله (اختنوا اولادكم) وامثال ذلك مما ورد في وجوب الختنة انما هو فيما كا ن مبدأ الاشتقاق، ومفهوم اللفظ هو مطلق قطع الجلدة. بمعنى انه لم يعلم امره با كثر من ذلك.
فالشارع علق الاحكام الكثيرة بدخول الاحليل في الفرج الى حد يلتقى موضع استيصال تلك الجلدة موضع خفض المرأة. والمراد الموضع الذى من شأنه ذلك.
لاماحصل فيه بالفعل. والالم يجب الغسل على غير المختون وعلى من بقى نصف حشفته مستورا وعلى من خلق مختونا. فلا مدخلية لذلك. ولزوم ايجاب الشارع الختان الى هذا الحد [بل وجوب الختان] امر آخر وحكم برأسه، مع قطع النظر عن الاحكام المترتبة عليه. فلابدمن معرفة ان الشارع هل اوجب ذلك على وفق الجد الذى بنى عليه اهل العرف في الاغلب، وما يكون المقصود حصول الغرض المترتب عليه اكثر و هو حد استيصال الغلفة بالمرة -؟ او اكتفى بالمسمى (يعنى مسمى قطع تلك الجلدة، سوا تحقق ماهو مطابق لوفق مقصد اغلب الناس ومؤسس هذا العمل ام لا)؟.
والذى يتحصل من كلمات اهل اللغة هو مايتضمن قطع الجلدة لتى هى غلاف