زوجيته للمجيز الاول الميت والتزمها بمقاومة اجازته ورضاه في حال حياة.
فايثاق العهد والتزامه لكل منهما مع الاخر مما لا بدمنه. ولفظ (كل منهما) ولفظ (الاخر) حقيقة في الشخص الحى. فاذ وقع العقد بين زيد وزينب من الفضوليين، فلا بد من حصول الايثاق عن زيد بالنسبة الى زينب، ومن زينب بالنسبة الى زيد. فاذااوثق زيد الزوجية والتزمها في حال حياة زينب فان اجازت بعد البلوغ فتم حكاية ايثاق العهد من جانبه. واما التزام زينب لزوجية زيد وايثاق العهد بعد موته، فليس بالتزام الزوجية و ايثاق العهد لزيد. لان زيد اسم للهيكل المحسوس مع تعلقه بالنفس، وهو بعد الموت ليس بزيد بل بدن زيد. وليس التزاما لزيد في الحقيقة.
وكما ان المشتق حقيقة في ماكان المبدأ موجودا في الحال فكذلك الجوامد.
فاطلاق الما على الهوا المنقلب به مجاز كماان اطلاق الهوا على الما المستحيل منه مجاز. والقول بان حقيقة الانسان هو نفسه وهو باق بعد المفارقة من البدن، خارج عن الصطلاح اهل العرف الذى هو مبنى مكالمات الشارع. فهذا ليس بايثاق العهد والتزام الزوجية لزيد حتى يقال (انه التزام لزيد زوجيتها فيجب الوفا به بدخوله تحت عموم او فوا بالعقود.) والحاصل: انه لا ايثاق من جانب زينب حال حياة زيد، ولازيد موجود حين ايثاق زينب، ولا عهد مع الميت ولا عهد موثقا من غيرهما قبل ذلك حتى يجب الوفا به. و بالجملة: ثمرة الاجازة اثبات الحكم حين الاجازة للمجاز له سوا كان باستمراه من حين العقد الى حين الاجازة وما بعده على القول بالكشف. او بايجاده من حين الاجازة و ما بعده على القول بالنقل. وعلى اى حال فمفارقة (كذا ظ صح فمصادفة) الاجازة للمجازله الموجود الحقيقى معتبر، وهو لا يوجد بعد موت المجيز الاول.
واما المعنى المتصور لايثاق العهد بين الفضوليين فهو انه يجب عليهما ابقا حكم الفضولى حين يلحقه الاجازة بينهما وانه لا يثمر فسخهما وتقايلهما، فالاثبات بينهما ايضا معلق با جازتهما فوجوب الوفا بذلك العهد الموثق بينهما بعد تحقق المعلق عليه. و قد عرفت الكلام فيه. فلم بيق في المقام الا الاعتماد على الروية في صحة هذه الاجازة.
ويندفع هذا الاشكال بان اشتراط وجود حال المبدأ في المشتق والوصف العنوانى في الجوامد على التحقيق انما هو في وجودهما حال النسبة بهما والحكم المتعلق بهما، لاحال التكلم. فقد يكتفى بوجوده في الماضى والمستقبل بالنسبة الى زمان