لا ينبغى التأمل في بطلانه على القول بكون الاجازة ناقلة. اذا لميت لا يقبل التزويج و ليس اهلا للمزاوجة ابتدا. وهذا الحديث من الادلة الدالة على بطلان القول بالنقل. و اما على القول بكونها كاشفة - كما هو الاصح - فقد يتوهم فيه اشكال ايضا اذا قطعنا النظر عن الراوية وبنينا اثبات صحة الفضولى بعموم قوله تعالى (او فوا بالعقود) وامثاله.
لان المراد بالعقود، العهود الموثقة. كما فسره به اهل اللغة وجماعة من المفسرين من الخاصة والعامة. ولذلك نستدل بهذه الاية على تصحيح كل عهد موثق الا ان يثبت بطلانه من الشارع. كما هو الظاهر من الفقا في اكثر مباحث الفقه.
ولا يقتصر بالعقود المتداولة في الكتب الفقهية، ولا نجعله توقيفيا كما يظهر من بعضهم مثل الشهيد الثانى في المغارسة، وفخر المحققين في نكاح الايضاح، ومثل ما ذكره العلامة في التذكرة في كتاب المزارعة قال في الركن الرابع (يجب ان يكون النما مشتركا بينهما، فلو شرط احدهما نفسه خاصة لم يصح، لان المنقول عن الرسول - ص - واهل بيته - ع - انما ورد على الاشتراك في الحصة. والامور الشرعية متلقاة عن النبى - ص - فلا يجوز التجاوز عنها) انتهى. ولعل امثال ذلك بالنظر الى افراد عقد معين، لا الى نفس مطلق العقد.
ولا يقتصر بما جعله الفقها مقابل الايقاعات والاحكام والعبادات. بل المراد كل عهد موثق سوا كان من الله تعالى - كالامر بالايمان بالله واليوم الاخر - او من العبد مع الله كالنذر والعهد، او من العباد بعضهم مع بعض كالبيع والاجارة وغير هما، او من العبد لعبد آخر بالتزامه شيئاله، او الزام الله عباده بالاحكام من وجوب شئ وحرمة آخر و تحديد الحدود والقصاص وغير ذلك.
وعلى هذا فنقول: العقد الواقع بين الفضوليين اذا اجاز احدهما بعد البلوغ فقد اوثق العهد من التزامه الزوجية للاخر بدون علم الاخر وقابليته للقبول. فيمكن ادراجه تحت العهود الموثقة المأمور بوجوب الوفا بها. واما اجازة الاخر بعد موت الاول: فهو مشكل. اذ معنى ايثاق العهد حينئذان المجيز الاول اوثق الزوجية والتزمها لغير المدرك بشرط اجازته ورضاه بعد ذلك. فهو عهد موثق من المجيز الاول والتزام لزوجية الغير المدرك 1 في حال حياته بشرط لحوق اجازته. والمجيز الثانى اوثق