جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦١٠
واما السؤال عن حقيقة الختنة شرعا اوعرفا: فلم يحضرنى الان فيه كلام منهم في بيان ذلك، ولا ادعا (حقيقة شرعية) فيه، ولا (حقيقة عرفية فقهية)، الاعبارة الدروس حيث قال (والواجب كشف جميع البشرة، فلوزاد الفاعل ضمن وان اذن له في الختان).
اقول: البشرة هى ظاهر جلد الانسان. ومن هذا يظهر ان الغلفة الايسمى بشرة، بل هى جلدة زائدة شبه بشرة الحشفة. وظاهره وجوب قطع جميع تلك الجلدة ليكشف جميع ماتحتها وهو الحشفة. ومراده من قوله (فلوزاد الفاعل) يعنى قطع شئ من الحشفة ايضا. ثم قال (ولو فعل ذلك الحاكم في حراوبرد مفرطين، قوى الشيخ الضمان في كتاب الاشربة وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط). انتهى.
والمرجع في امثال ذلك العرف واللغة، قال في القاموس (ختن الولد، يختنه، فهو ختين ومختون: قطع غرلته. والاسم ككتاب وكتابة. والختانة صناعته. والختان: موضعه من الذكر). وقال في باب الغرلة بالمعجمة ثم المهملة (الغرلة بالضم: القلفة. والاغرل:
الاقلف). ثم قال (والأقلف من لم يختن). وقال في باب الغلف بالكسر (الرغلة بالمهملة ثم المعجمة). وقال في باب الرغل (الرغلة بالضم: القلفة والارغل: الاقلف). وقال في باب الغلاف (رجل اغلف - محركة -: اقلف. والغلفة بالضم: القلفة). وانت خبيربان هذه الكلمات لم تفد في بيان حقيقة الختن. لانها مستلزمة للدور.
وقال في مجمع البحرين (الختان - بالكسر وهو يؤنث بالها - موضع القطع من الذكر. وقد يطلق على موضع القطع من الفرج. فالمراد بالتقا الختانين تقابل موضع قطعهما). وقال في باب الغلف (الغلف بالضم: الجلدة التى تقطع في الختان. وجمعها غلف. مثل غرفة وغرف). وفي القاموس (الحشفة محركة: مافوق الختان). وفي مجمع البحرين (رأس الذكر من فوق الختان اذا قطعت وجبت الدية). ويحصل من ملاحظة مجموع كلماتهم أنه قطع الجلدة التى هو كالغلاف للحشفة. وله نهايتان احديهما الذكر ويستره بحسب الخلقة غالبا ولهذا تجويف. والاخرى في منتهى التجويف في اصل الذكر. فلو فرض لصوق للجلدة باصل الذكر يعالجون في فصله بادخال ميل تحت الجلدة ثم يمدون الجلدة ويجرونه الى الخارج بمقدار اذا قطعت ظهر رأس العضو غير مستتر بالجلد. هذا هو المتعارف بين الناس ولا ينافيه كلام اهل اللغة.
بقى الكلام في ان لحصول مصداقه المأمور به في الشرع حدا معينا - بمعنى انه يجب كون تمام رأس الذكر المسمى بالحشفة خارجا -؟ اويكفى ولو بقى شئ منها
(٦١٠)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 » »»
الفهرست