جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٤
باثبات اعيان التركة. بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين او يخاف امتناعه من ادائه، او هربه ونحو ذلك مما يوجب التهمة ومع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج و اجازة الزوجة وانها تحلف بالله مادعاها الى اخذ الميراث الا الرضا بالتزويج. فهى غير منافية لما ذكرنا، ولكن فتوى الاصحاب مطلقة في اثبات اليمين) انتهى.
فان ظاهره الاقتصار في التحليف على مورد التهمة، ولا ينافيه ظاهر الرواية، كما ذكره (ره). ووجه في المسالك اطلاق فتاوى الاصحاب ب‍ (ان يكون التهمة حكمة في ابتدا الحكم، لا علة. فلا يجب اطرادها). وهو مشكل، لظهور العلية من الرواية. ولذلك عدل عنها في الروضة، ولقد اجاد. وعلى الاطراد فيلزم الحلف لاخذ عين من اعيان التركة ولو كان في جنب ما يلزمه من المهر اقل قليل وان كان المهر عينا تحت يد الوارث ولم يكن احتمال حرمانهم عنه بوجه من الوجوه.
ثم: ان كلماتهم في هذا المقام مشحونة بكون التحليف لاجل نفى كون الداعى على الاجازة هو الطمع في الميراث. ولم يذكروا طمعها المهر اذا كانت المتأخر هى الزوجة. و السرفيه لعله كون اجازة الزوج بمنزلة اقراره فثبت المهر في ذمته باقراره. فلم يبق التهمة للزوجة في اجازتها بعده الا طمع الميراث، فلذلك احتيج الى الحلف لاجله. لكن يرد عليه ان الاقرار فقط لا يكفى من الزوج في ثبوت المهر مالم يلحق به اجازة الزوجة فيجيئ اشكال احتمال التهمة في هذه الصورة ايضا في اجازة الزوجة.
ويمكن ان يكون نظر هم الى ان الاجازة لما كانت قائمة مقام اصل العقد وجعل اخذ المهر غرضا من اغراض التزويج ليس بمستنكر عند العقل والشرع، بخلاف الميراث لعدم العلم بتقدم موت الزوج على موت الزوجة وتأخره، بل ولا الظن في الاغلب. فجعل ذلك غرضا، بمنزلة اللغو. فيسقط اعتباره عقلا وشرعا.
ويجرى ذلك في المجيز الاول اذا كان هو الزوجة، بل في اصل التزويج الاصيل. و اما في ما نحن فيه فجعله غرضا ليس بمستنكر، لاجل تحقق تقدم موت الزوج. فتحلف الزوجة على انها لم تجز لاجل الميراث. فاذا حلفت على ذلك فتورث وان كان غرضها اخذ المهر ايضا. ولا تحلف على عدم كون الباعث هو اخذ المهر. لان اصل المعاملة مع الزوج وهو قد اقر في حياته بخروجه عن ماله او قطع يده عنه وعدم الطمع في رده اليه، و الاصل عدم انتقال المال الى الوارث الا في ما دل الدليل. فهو كالدين والوصية اللذين هما يتقدمان على الميراث. وان الاقوى عدم انتقال المال الى الوارث الا بعد الوفا بهما.
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست