جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٩
المندوب. ولا يجب في النسا كونها مخفوضة ولا يشترط حجهن به بلا خلاف، وقد صرح به لا اخبار.
وكذا الصبى للاصل وعدم انصراف الاخبار اليه. ويظهر الثمرة في الاعتداد بعبادته على القول بشرعيتها، وجواز نكاحه بعد البلوغ. وكذلك الاظهر في الخنثى، العدم، لذلك. وان كان الاحوط فيهما الاعتبار. وتمام الكلام في ذلك وظيفة كتاب الحج.
واما غير الطواف: فلم اقف على مصرح به الا الشهيد الثانى في المسالك حيث قال - في كتاب النكاح في الدليل الذى ذكره للقول بعدم وجوب الختان على الولى قبل البلوغ - (ان الختان شرط في صحة الصلوة ونحوها من العبادات فلا يجب الامع وجوب المشروط). وكذلك قال بعد ذلك في مسأله ختان الخنثى: (في وجوبه في حق المشكل منها وتوقف صحة صلوته عليه، وجهان: من الاصل ومن عدم حصول اليقين بصحة العبادة بدونه). وقال في مسألة امامة الاغلف (لم يصح صلوته فضلاعن الاقتدا به) يعنى في صورة تركه مع التمكن منه.
وقال في المدارك بعدان حقق ان المنع من امامته انماهو اذا ترك الختان بلا عذر لفسوقه وان الكراهة انما هى مع العذر: (واعم ان المنع من امامة الاغلف مع القدرة الى الاختتان لا يقتضى بطلان صلوته، لعدم توجه النهى الى حقيقة العبادة. الا ان نقول باقتضا الامر بالشئ النهى عن الضد الخاص وجزما الشارع بالبطلان ولم نقف على مأخذه). اقول: بل يظهر مما رواه زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) (قال:
الاغلف لايؤم القوم وان كان اقرئهم لانه ضيع من السنة اعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه، الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه) 1 عدم الاشتراط. فان الظاهر انه (ع) لم يمنع عن الامامة من اجل بطلان صلوته باعتبار فقد الشرط. بل منع لاجل فوته.
والحاصل: انه لم يثبت من الادلة اشتراط شئ من العبادات به الا الطواف. ويحتمل بعيدا ان يكون نظره في قوله باشتراط الصلوة به الى قوله - ع - (الطواف بالبيت صلوة).
بنا على دلالته على اتحاد هما فى الاحكام الاما اخرجه الدليل، وثبوت هذا الحكم في الطواف كاشف عن كون الصلوة ايضا كذلك. وفيه اشكال

١ - الوسائل: ج ٥، ابواب صلاة الجماعة، الباب 13، ح 1.
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 » »»
الفهرست