معقول. كما ترى انه لايحسن ان يقال (الغرض من تحريم الزنا اجرا الحدعلى الزانى) و ان كان من الميراث المترتبة عليه. بل الغرض عدم اختلاط الانساب (مثلا). مع انا نمنع كونه اثرا للتمتع في هذا العقد الخاص. واطنبنا الكلام في مسألة المتعة في الرسالة التى كتبناها فيها.
وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لا مكان فرض القصد الى غرض من اغراض الشارع في اجازة العقد بعد الموت. فانه يمكن ان يكون مطلوبه من الاجازة بعد الموت هو تحقق الزوجية الصحيحة في زمان، ولا اقل من كون نفس الزوجية مطلوبة. مثلا علم هذا المجيزان مصاهرة الرسول (ص) افتخار له وكان الميت من اولاد الرسول ويريد ان يكون من اصهار فاطمة الزهرا عليها السلام. فبا جازته العقد كانه اختار تزويج بنت فاطمه الزهرا (ع) وليس نظره الى الميراث ولا الى المهر وغير هما من ساير الاثار. ويتضح المسأله غاية الوضوح في مالو فرض المسألة في اجازة البيع أو الاجارة بعد الموت. ان صححناه بالا جازة فله مطالبة المبيع ونمائه وهى من جملة الاغراض المطلوبة للشارع.
ولا فرق بينهما.
والحاصل: ان الرواية وردت على خلاف الاصل، وقد عمل بها الاصحاب مع صحتها، فيعمل بها في موردها. واما التعدى الى الفرع، فلا يمكن الاستدلال فيه بالرواية. لانه قياس لا نقول به. والكلام في الاولوية هو ما مر من عدم حجيته الامع الدلالة العرفية، و منع اولوية الفرع في التحليف بل الاصل اولى به. نعم يمكن الاستدلال بان المفهوم من الرواية ان التحليف لاجل ظهور التهمة، اذا الغالب انه لا حكمة ظاهرة في اجازة عقد الميت الا الانتفاع بالمال. فيكون من باب (المنصوص العلة)، ولا يشترط في التعدى فيه كون الفرع اقوى في العلة من الاصل. بل يكفى مجرد وجود العلة المنصوصة. وهو من قبيل (دخول الخاص في العام)، لا من باب (القياس الجلى) المستنبط علته من غير النص.
بقى الكلام في تحقيق معنى التهمة وموردها، وان فتوى الفقها عامة في التحليف، وانه لازم خذ التركة سوا كان تهمة ام لا. فنقول: ان الظاهر من اطلاقهم لزوم التحليف لاخذ التركة وان لم يكن تهمة. الا الشهيد الثانى في الروضة فانه قال (واعلم ان التهمة بطمعه في الميراث لا تأتى في جميع الموارد. اذلو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث او از يد، انتفت التهمة وينبغى هنا عدم اليمين ان لم يتعلق غرض