ندارد.
373: السؤال: اذا عقد الفضوليان عقدا على الكبيرين، فاجاز احدهما ومات، ثم اجاز الاخر. فهل يصح الاجازة ويتوقف اخذ الميراث على اليمين على ان الاجازة لم يكن بطمع الميراث -؟ ام لابل يختص الحكم بالصغيرين -؟.
الجواب: روى ابو عبيدة في الصحيح (قال: سألت ابا جعفر - ع - عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. فقال: النكاح جائز وايهما ادرك كان على الخيار، وان ما تا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولامهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا.
قلت: فان ادرك احدهما قبل الاخر؟ قال: ذلك يجوز عليه ان هو رضى. قلت: فان كان الرجل الذى ادرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه؟.
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج، ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر. قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت ايرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار اذا ادرك. قلت: فان كان ابوها هو الذى زوجها قبل ان تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية) 1.
وآخر الرواية قرينة على ان المراد بالوليين في صدرها من لاولاية له في النكاح و اوقع العقد فضوليا [مثل] 2 الوصى [او] الولى في المال فقط، او اعم من ذلك كالاخ و العم. وعمل بها الاصحاب. وكل ما فيها موافقة للاصول والقواعد الا ايجاب الحلف في التوريث، وسيجئ الكلام فيه. والا تنصيف المهر، بنا على المشهور بان الرواية لعلها مبنية على ما كان المعهود في القديم من تقديم بعض المهر، فلعلها اخذ النصف قبل ذلك. وهو بعيد. فان رجحنا التنصيف في المسألة (كما انه لا يخلو من قوة بالنسبة الى كثرة الاخبار ومخالفتها للعامة) فلا اشكال. وان رجحنا التمام لموافقة المشهور فلا يضر عدم العمل بجز من الحديث في حجية باقى الاجزا. كما حقق في محله. وهيهنا مقامات من الكلام:
المقام الاول في معنى صحة الاجازة من الحى بعد موت المجيز الاول: فاعلم: انه