جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٢
اكل شيئا بتقليده ثم ظهر حرمته عليه، فلا جناح عليه في مافعل. فجواز العدول عن الفتوى السابقه لايوجب جوازه في آثارها الحاصلة منه بسبب الحكم الوضعى المستنبط من اجتهاده الاول فكماان حصول الاجزا بالتقليد الاول صار سببا لجواز العمل بالرأى الاول فصار سببا لما يترتب عليه من الآثار المستمرة المرتبة على الوضع والجعل المستنبط من تلك الفتوى بوضع الشارع وجعله. نعم يظهر ثمرة جواز العدول عن الرأى الاول في (عدم جواز العمل بهافى موضع آخر). فلا يجوز عقد صغيرة اخرى كذلك. لا انه يبطل العقد الحاصل بالرأى الاول وجميع آثاره المترتبة عليه.
نعم قد يحصل الاشكال في الاول، يعنى في اصل الفتوى وما يكون آثاره استمرارية. مثل الاجر المعمول من الطين النجس اذا جعل فرشا للمسجد بتقليد من يجعل الخزفية مطهرا، بعد تجديد رأيه، فيتفرع عليه وجوب نزعه وعدمه ووجوب تطهير ملاقيه وعدمه. ويمكن دفعه بان المعيار هنا ملاقاة النجس وهو امر حاصل بالفعل على الرأى الثانى. ويمكن القول بعدم وجوب نزعه مع وجوب غسل الملاقى، وهو مشكل.
واشكل من هذا لوبنى المسجد منه ويترتب عليه لزوم خرابه، ان قلنا بوجوب تجنب المسجد برمته عن النجاسة.
واما التمسك بخوف الوقوع في الزنا (كما يظهر من السائل) فهوغريب. لان ارتكاب نفس المعصية اشد من خوف الوقوع في المعصية. فكيف يجعل ذلك وسيلة الى الخلاص عن هذا. واما السؤال عن حال الولد: فان فرض له شبهة ووقع العقد بسببها، فلا يحكم بكونه ولد الزنا، ويلحق بمن اشتبه عليه الامرمن الوالدين.
هذا ماتيسر لى الان من الكلام في هذه المسألة على العجال، في حال كان من اسو الاحوال. عفى الله عن زلاتناحين يلزمنا الجواب عن السؤال في يوم القلق و الزلزال. والصلوة على محمدواله الطيبين واصحابه المرضيين خير صحب وآل. وكتبه مؤلفه الفقير الى الله الدائم، ابن الحسن الجيلانى ابو القاسم نزيل دار الايمان قم صينت عن التصادم والتلاطم. في اواخر جمادى الاخرة من شهورسنة الف ومأتين وسبع عشرة. والحمد لله اولا وآخرا و ظاهرا وباطنا.
294: سؤال: هر گاه كسى با زن اجنبيه زنا كند. آيا دختر او را (در غير عمه و خاله) مىتواند نكاح كند يا نه؟ -؟ و چون شيخ مفيد و سيد مرتضى رحمهما الله در مسأله
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست