جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨
وبالجملة: ترك الاغراض المقصودة في وضع العقود والاكتفا بالاثار القسرية، مخالف لحكمة الواضع وحكمة الوضع.
وقد يقال في هذا المقام - في ابطال اثبات الصحة بقصد بعض آثار العقد، وهو حصول المحرمية - (ان اثبات صحة العقد بثبوت حلية النظرالى الام، واثبات حلية النظرالى الام بثبوت العقد، دور واضح). ففيه: ان تصحيح العقد بقصد حلية النظرو اثبات صحتة من اجل ذلك لايستلزم ان يكون جواز النظر موقوفا على اثبات صحة العقد ليستلزم الدور. بل انما هو موقوف على العقد الصحيح لا على اثبات صحة العقد. و الحاصل: ان القائل يثبت صحة العقد الخاص - بقصد حصول المحرمية الممكنة الحصول بنفس مهية العقد وكليته - في نظره، وحصول المحرمية بالفعل يثبت من نفس العقد الخاص الذى من افراد ذلك الكلى. فاختلف طرفا الدور. وان كان ولابد، فهو دور معى لا توقفى.
ويمكن تقرير الدور بنحو آخر. وهو: ان القصد الى حصول المحرمية بهذا العقد، موقوف على امكان حصولها به. وامكان حصولها به، موقوف على صحة. فحينئذ نقول صحة هذا العقد (على ما ذكره المستدل في اثبات الصحة) موقوف على القصد الى حصول المحرمية به. والقصد الى حصول المحرمية به، موقوف على امكان حصولها به.
وامكان حصولها به، موقوف على صحته. وهذا دور مضمر. ولا بأس به. وعماد الزام الدور منع كون حصول المحرمية وامكان حصوله من آثار مهية العقد من حيث هى. بل انما المسلم انه من آثار غير هذا الفرد من الافراد الصحيحة المسلمة.
هذا كله اذا لم يكن مفسدة في العقد (على الاشهر الاظهر) او كان فيه مصلحة على القول باشتراطها. والا فلا يصح ورأسا.
واما المسألة الثانية: وهى ان عمرا كان يعتقد صحة العقد، وان ام الصيغرة ام زوجته شرعا، ومن محارمه ومن جملة المحرمات عليه. لكن بعد فوت الزوج يريد الحيلة في تحليل امها بان يبدل الامر ويفرالى تقليد ابن عقيل في (ان ام الزوجة اذا كانت غير مدخولة، ليست بمحرمة الاجمعا). والمفروض ان هذه هى ام الزوجة الغير المدخوله. مع فرضه ان ابن ابى عقيل اعلم من علما زمانه. فيجوز العدول وان عمل بقول غير الاعلم. كما هو المشهور. ففيه اولا: ان قول ابن ابى عقيل شاذ مهجور مخالف للمشهور والادلة القويمة، بل كاد ان يكون بطلانه اجماعيا، كما في شرح
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست