الى الغاية المعينة، ويترتب عليهما آثارهما (من لزوم الانقاق وجواز الاستمتاع وحرمة الام والولد وثبوت الميراث وغير ذلك). ولا ينقطع اثرهما الا بما وضعه الشارع للقطع، مثل الطلاق والارتداد وانقضا المدة اوهبتها او غير ذلك. وكذلك البيع وغيره. واما من باب فتوى الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة، وكالحكم بان الما القليل ينجس بالملاقاة، (بل القدح من الما صار نجسا بالملاقات)، وان لحم الغراب حرام، او حلال، وكذلك الخطاف ونحو ذلك.
فانها امور تجديدية، فيجوزان يجتنب المقلد من الما القيل الملاقى للنجس بسبب فتوى مجتهده، ويستعمل ذلك الما بعينه في يوم آخر لتجدد رأيه وحكمه بعدم التنجس. وكذلك ترتب غسل ملاقيه وعدم غسله. ويجوز ترك السورة في الركعة الاولى بتقليد مجتهده القائل بالاستحباب، ويجب قرائته في الركعة الثانية من تلك الصلاة بسبب تجدد رأى مجتهده بين الركعتين. وهكذا...
واما ثبوت الزوجية (مثلا) اذا حصل بتقليد مجتهد (يجوزنكاح المتراضعين بعشر رضعات) او (يجوزنكاح الباكرة الكاملة بدون اذن الولى)، فيقتضى ثبوت ثمراتها وآثارها مستمرا، من تملك الصداق وصحة بيع ماهو الصداق وترتب الميراث بعد فوت المشترى وهلم جرا. فان قلنا بجواز نقض هذا العقد بتجدد رأى المجتهد او بموته او بظهور فسقه او غير ذلك، فيلزم فسخ العقد من رأس. وظهور بطلانه من باب حصول العلم بالرضاع السابق لامن باب الارتداد، فيبطل من رأس. ويبطل المهر ويرجع الى مهر المثل ويسترد الصداق ويبطل البيع الواقع عليه والتوراث وغير ذلك ويجوز للمرأة التزوج بعدالعدة.
ثم اذا تجدد بعد ذلك رأى ذلك المجتهد وحكم بصحة العقد ثانيا، فهويكشف عن صحته اولا، فيجوز له وطى هذه المرأة المزوجة والنظر اليها، وغير ذلك. ثم اذا تجدد ثالثا فيتبدل الحال ويحصل الهرج والمرج وعدم استقامة الشريعة. بل نقول: ان جواز نقض الفتوى ليس معناه الاجواز العمل بخلافها فى الواقعة الحادثة، ونقض [نفس] الفتوى السابقة بعد تجدد الرأى مثلا آثارها وثمراتها. ومما يؤيد ذلك بنا العلما في جميع الاعصار والامصار على صحة معاملات الناس وترتيب الاثار عليها مع احتمال كونها واقعة على خلاف رأيهم. ولا يمكن ان يقال (ان ذلك انما هو لاجل حمل افعالهم على الصحة). اذالصحة والفساد مختلفان بحسب آرا