اللمعة. بل هو اجماعى كمافى مسائل الناصرية والغنية وصحيحة منصور ناطقة با نه مذهب الشيعة وأن الشيعة كانوا يفتحزون بفتوى على (ع) في ذلك. 1 وثانيا: ان ذلك مبنى على جواز تقليد الميت. وهو (وان كان قوياعندى، خلافا للمشهور المدعى عليه الاجماع من بعضهم) لكنه لايجوز العدول عن العدول عن العمل من فتوى المجتهد الاول بعد العمل به. وما ذكره السائل من المناص - با نه يعتقد اعلميته من علما عصره ومجتهده الذى تزوج الصغيرة بتقليده - لايسمن ولا يغنى من شئ. فانا ولو سلنما جواز العدول مع الاعلمية، وسلمنا اعلمية ابن ابى عقيل من علما عصره، لكنا نقول اعلميته من جميع فقهائنا الماضين، فيه منع واضح. فلايتم الكلام. اذ جواز العدول الى الاعلم والاورع مبنى على حصول الرجحان والظن با نه اقرب الى الحق من جهة وفور علمه او تقواه. وترجيح المرجوح قبيح. وهذا مع سلامته انمايتم اذالم يكن في السابقين افضل منه او اتقى منه، وهو ممنوع، بل الافضل كثير. فيكف يحصل الرجحان وظن الاقربية الى الحق بمحض افضلية ابن ابى عقيل من مجتهده الحى. سيمامع اتفاق الافضلين او المساوين الكثيرين في خلافه. والمفروض ان الكلام مبنى على جواز تقليد الاموات، فاذاكان السائل يلاحظ ميتا واحدا بمحض التشهى، فيكف لايلاحظ الاموات الكثيرين في حصول الظن بالاقربية الى الحق . وثالثا: ان ما تمسك به السائل من جواز العدول مبنى على ماقرع سمعه من جواز نقض الفتوى دون الحكم (كماذكروه في كتب الاصول). و هو فى ما لو كان العقدمن باب الحكم - كما لو كان بحكم مجتهد خاص في تلك الواقعة الخاصة او بمباشرته للعقد بقصد الالزام والحكم - لايتم. واما لو كان بمحض اتباعه في الفتوى: فالتحقيق ان ذلك ايضا لايجوز نقضه. اذ ما يثبت جواز نقضه اما في جانب المفتى: فعدوله عن الفتوى السابقة (بعد تجدد رأيه) في ساير ما يرد عليه من خصوصيات هذه الكلية. واما فى جانب المستفتى فكذلك ايضا. وكذا فى مالولم يعمل بعد بالفتوى، واما في ماعمل به فلابد فيه من تفصيل طويل بيناه في القوانين ولا يسعه المقام.
ومجمله: ان تلك الواقعة اما من باب العقود والمعاملات التى يترتب عليها آثار استمرارية كالنكاح الذى يوجب الاستمرار الى الابد، والمنقطع الذى يوجب الاستمرار