جواب: علامه در قواعد در اين اشكال كرده، و در تحرير گفته است كه اقرب حرمت است. و هم چنين شهيد ثانى در شرح لمعه، و فاضل اصفهانى در شرح قواعد. و در تنقيح هم حكايت آن شده. واظهر در نظر حقير حرمت است، به سبب عموم حديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). پس چنان كه خواهر رضاعى زوجه (جمعا) حرام است و مادر رضاعى زوجه حرام است، همچنين خواهر رضاعى مفعول حرام است. و وجه جواز، اصل است، و عمومات، و اين كه رضاع منشأ اثبات حقيقت شدن اسم (اخت) و (ام) و (بنت) از براى اخت وام وبنت رضاعى نمىشود. و در اخبار لواط لفظ اخت وام وبنت بر حقيقت خود حمل مىشود. و اين استدلال ضعيف است، به جهت آن كه اصل مقاومت با دليل نمىكند. و عموم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) اخص است از ديگر عمومات مثل (فانكحوا ماطاب لكم) و غير آن. و ضرور نيست كه دلالت به عنوان حقيقت باشد هر گاه نص افاده لحوق در حكم كند.
و اما هر گاه اين نكاح واقع شده باشد: پس اگر به فتوى يا حكم مجتهد جامع الشرايط شده، حكم به تفريق نمىكنيم. و هر گاه بدون متابعت حجتى شده باشد، تفريق بايد كرد. و احوط اين است كه طلاق هم بگويند.
296: السؤال: اذا تزوج شخص بنتا صغيرة من ابيه ربع ساعة بصيغة المتعة. و قصدهما ان يجعل امها محرما عليه في جميع المدة. وجرى بينهما الصيغة فمات زوجها بعد مدة قليلة. واراد تزويج زوجته (وهى ام المعقود عليها في هذه الصورة) بالعقد الدائم او المنقطع بعد انقضا العدة. هل يصح تزويجها به - لان قصدهما على عدم المناكحة، بل جرى بينهما الصيغة للمحرمية. وهى غير مدخولة -؟ ام يحرم (لاطلاق الاية مع ان هذه المسألة اتفاقية، بل كاد ان يكون اجماعية)؟ وعلى تقدير الحرمة يقول المكلف (انا مقلد في هذه المسألة لابن ابى عقيل عليه الرحمة حيث ذهب الى ان هذه المناكحة صحيحة لانها غير مدخولة. وانا معتقد بان هذا الفاضل افضل من المجتهدين في هذه المحوطة). فحينئذ على رأيكم العالى هل يجوز تزويجها به بمحض تقليده للفاضل المذكور - لمظنة الوقوع في المعصية، على انه معتقد للاعلمية -؟ ام لا (لان هذه المناكحة محرمة مشهورة)؟
وعلى فرض الحرمة مع علم الناكح بان هذه المناكحة محرمة، وتقليده لذلك الفاضل لكمال شوقه الى تلك المرأة اذا زوجها فهل يجب التفريق بينهما بمحض فساد