واحدهما غير الاخر جزما. فليفهم ذلك.
فحينئذ نقول: ان هذين البيعين مما يترتب عليهما جميع آثار البيع وغاياته، من خيار المجلس واللزوم بعد التفارق. حتى انهمااذا تفارقا قبل التقابض والتبارى يجوز لكل منهما ان لا يعطى الغزل اوالقطن. بل يقول ليس على الا الدرهمين. والا فلا يصح القصد الى البيع، فان قصد البيع على هذا الوجه يصح، والا فلايتم البيع ويدخل في الربا. ولا يكفى في تصحيح ذلك محض قصد التخلص من الربا. وهكذا غيره من الاثار المترتبة على البيع والمقاصد المطلوبة فيه. فالعمدة هو القصد الى البيع الصحيح الجامع للشرايط والاثار.
وقوله (بل يكفى... الى آخره) يشعر بلزوم قصد غاية من الغايات، وليس كذلك. فان قصد نفس البيع المتضمن لقصد الانتقال، يكفى وان لم يقصد فردا خاصا من آثار الانتقال، فضلا عن غيرها من الاثار الخارجة مثل ثبوت حق الشفع وغيره، فضلا عن مثل عدم ميراث الوراث.
والحاصل: ان القصد بيع صحيح يوجب ترتب جميع آثاره ولا يضر عدم القصد الى واحد منها، فضلا عن الجميع بل لا يضر عدم امكان حصول كثيرمنها بسبب مانع.
فالمعتمد هو قصد نفس البيع الصحيح بينه وبين الله تعالى، ويلزمه ترتب جميع الاثار الممكنة.
فحاصل المقام: ان النكاح المذكور لم يقصد الى النكاح الصحيح حتى يترتب عليه جميع آثاره او بعض آثاره. لا انه حصل القصد الى النكاح الصحيح ووقع لكن لم يقصد من آثاره الابعضها. والمفروض انه لم يثبت من الشارع حقيقة لعقد المتعة الاانه عقد يوجب تملك الانتقاع ببضع امرأة والتمتع بها من جهة البضع والاستمتاعات المعهودة في النسا، وليس ذلك موجودا في ما نحن فيه. وليس عقد المتعة نفس لفظ الايجاب والقبول الخاليين عن القصد الى ذلك. فيكون اللافظ بهما حينئذ بمنزلة الهازل والعابث. بل نقول: اذا امكن التمتع منها لكن لم يكن في خصوصها مثل ان [ي] نكح صغيرة مراهقة امكن التمتع منها بالقبلة وغيرها من الاستمتاعات، غايته بعيدة عنه بمنازل في ظرف ساعتين لمحض محرمية امها، لا يصح ايضا. وكذلك المجنونة الكبيرة. بل ويمكن ان يقال: اذا فرض ان يعقد دواما على امرأة لمحض محرمية امها لاغير، بحيث لم يتصور الانتفاع ببضعها ابدا، يشكل الحكم بالصحة.