في تصحيحه). فهو كلام ظاهرى. اذا هو انما يتم اذا سلمنا كون ذلك العقد من تلك العقود المعهودة حتى يكتفى فيه بقصد شئ من غاياتها. مع ان هذه الغاية من الامور القسرية، لامما كان علة غائية للعقد ومما وضع العقد لاجل حصوله.
واما ما ذكرت من السؤال من حال من ثبت عليه عدم صحة مثل هذا العقد، واعتقد انه غير صحيح ثم بعد ابيها اراد تزويج امها بتقريب ان يبدل تقليده في هذه المسأله لمن يبطله، ويريد تقليد ابن ابى عقيل لتحصيل الحلية في جواز نكاح امها. فهو مما لا مسرح له في هذا المضمار. اذ بعد تسليم جواز تقليد الميت (سيما [في] مثل هذا الشاذ النادر المهجور) وان فرض كونه اعلم من المجتهدين الاحيا، لايتم ذلك في مثل مانحن فيه.
اما في ما لو كان عقد الصغيرة من باب الحكم - كما لو عقدها له مجتهد حى بمباشرته، او حكم بالصحة خصوصا - فواضح. لعدم جواز نقض الحكم ما لم يظهر بطلانه رأسا بان يكون مخالفا لقطعيات الشريعة، اولم يظهر مسامحة المجتهد في الاجتهاد. وهو ليس كذلك.
واما في ما لو لم يكن من باب الحكم وكان من باب اتباع الفتوى: فهو وان كان الظاهر من كلماتهم جواز نقضه - حيث ذكروا ان الفتوى يجوز نقضه بخلاف الحكم - فالتحقيق فيه التفصيل وليس بتمام على الاطلاق. والتفصيل يحتاج الى بسط واطناب لايقتضيه المقام ولا يسعه الوقت وقد ذكرته في القوانين، فراجعه.
والحاصل: اذا بنينا على جواز نقض كل فتوى، لزم الهرج والمرج في الانساب و الفروج والاموال: فاذا فرضنا ان مقلدا نكح اخته من الرضاعة، اذا حصل الرضاع بعشر رضعات بتقليد من لايكتفى به. ثم جا مجتهدآخر ونقضه. ثم جا مجتهد آخر وصححه.
وهكذا الى آخر الابد، وكذا ما يترتب عليه من الاثار. فيخرج الشريعة من الاستقامة. بل النقض المرخص فيه في الفتوى له مقامات خاصة. فاذا كان هذا المقلد قلد من يصحح هذا العقد ويحرم به امها ويقول بمحرمية امها، وبنى ذلك المقلد عمله عليه. فكيف - يجوز له بمحض التشهى العمل في اول الوقت بتقليد المجتهد الاول والعدول عنه في آخر الامر بتبديل تقليده. مع انه لايجوز العدول عن تقليد المجتهد بعد العمل ما لم يمت اولم يظهر فسقه اولم يتبدل رأيه. مع انه ايضا في ما نحن فيه، محل النظر.
وبالجملة: هذا خيال فاسد لا يمكن الاجترا عليه. بمحض التوهمات الفاسدة. و خوف الوقوع في المعصية ليس باشد من ارتكاب نفس المعصية. والمقام يقتضى بسطا