جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
هذه النية؟ ام لا لمظنة الوقوع في المعصية -؟. وما قولكم (زاد الله امثالكم وادام الله بقائكم) في الاولاد المتخلفة من هذه المرأة؟. بينوا حكم ما عرض عليكم مع الاشارة الى الادلة. اجركم على الله تعالى في الدنيا والاخرة، وحشركم مع النبى والوصى والائمة عليهم السلام الى ابد الاباد وصلوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب: بسم الله خير الاسما. الاظهر في النظر الاحقر عدم صحة مثل هذا العقد، و عدم ترتب اثر شرعى عليه. لان وضع عقد المتعة لاجل التمتع من الزوجة. كما يستفاد من ظاهر الاية والاخبار. سيما ما علل في وجوه النكاح بانها وضعت على مقتضى مقدرة العباد في التمكن من تحليل الفروج، وهو غير ممكن هنا جزما، والمراد التمتع بالزوجة لا بامها جزما. وايضا الاخبار الدالة على كونها مستأجرات تدل على ذلك. 1 فان الاجرة بازا العمل، ولا عمل يتصور هنا في جانب الاجير ولا منفعة هنا تتصور من جانبها حتى يكون المهر اجرا لها.
وايضا تعيين المدة وجعلها ركنا في هذا العقد يقتضى كمال الاعتنا بشأنها و مدخليتها في جواز التمتع وعدمه. والنظر الى تلك الرضيعة في المدة وبعد ها وقبلها، غير متفاوت الحال. وبالجملة: اصالة عدم الصحة وبقا ما كان على ما كان، وعدم انصراف العموما ت والاطلاقات الى مثل هذا العقد، كافية في بطلانها. بل لم نقف على عموم او اطلاق قابل لحمله عليه لان كلها ظاهرة او صريحة في عقد من يمكن التمتع منها. فاذا لم يصح العقد لم يصح اطلاق الزوجة عليها. اذ مجرد اجرا صيغة العقد بدون القصد اليه، لا يفيد في شئ اذ (العقود تابعة للقصود) والقصد لم يتعلق بالعقد المعهود الوارد من الشريعة.
واذا لم يتم كونها زوجة، فلا دليل على محرمية امها ايضا للاصل والاستصحاب. مع ان الدليل على محرمية ام الزوجة انما هو الاجماع (اذلم نقف في الاخبار مايدل عليه او يشعربه) وهو في ما نحن فيه ممنوع. وحرمة ام الزوجة ليست عين محرميتها ولا مستلزمة لها. مع ان حرمتها ايضا لم يثبت من دليل كما ذكرنا. وما يتوهم ان (قصد شئ من غايات العقد يكفى في تصحيح القصد اليه وصحته ولا يجب القصد الى جميع الغايات. لا سيما وفي الاغلب لايمكن حصول جميع الغايات. فيكفى قصد محرمية امها

١ - وسائل: ج ١٤، ابواب المتعة، الباب 4 ح 2، 3. والباب 26 ح 1. والباب 43 ح 1.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست