رسول الله (صلى الله عليه وآله) مخلوطة بأفهام وآراء الآخرين في كتاب اعتبروه سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ه - جزومات العامة على أن مذهب الباقر هو المسح والمراجع لكتب التفسير والفقه يرى اسم الإمام الباقر فيمن ذهب إلى المسح، وأنه فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دون ما يدعى من الغسل.
قال الفخر الرازي في تفسيره: (المسألة الثامنة والثلاثون):
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما، فنقل القفال عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي وأبي جعفر محمد ابن علي الباقر أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة (1).
فإن ثبوت المسح عن الباقر في الصحاح والمسانيد الحديثية، لدليل صحة خبر المسح عنه في مرويات مدرسة أهل البيت وأنه ليس بدعا من الأمر، وهذا ما سنوضحه لاحقا عند مناقشتنا لمرويات أهل البيت إن شاء الله تعالى.
و - جزومات العامة بأن مذهب علي (عليه السلام) هو المسح لفقهاء العامة نصوص كثيرة تدل على أن مذهب الإمام علي بن أبي طالب هو المسح، وهو الذي يتفق مع ما نقله أهل بيته عنه، وإليك بعض النقول كي تقف على حقيقة الأمر:
قال ابن حجر:
... ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [أي الغسل] إلا عن علي وابن عباس وأنس (2).
وقال ابن حزم: وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب وابن عباس (3).