وضوء النبي (ص) - السيد علي الشهرستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
أي السماع - (1).
وقال الدوري: سئل يحيى بن معين عن ابن أبي ليلى عن عمر، فقال: لم يره (2).
والمطالع حينما يقف على نص لابن أبي ليلى عن عمر وهو يصف مشاهدة حسية عنه - مع عدم ثبوت سماعه عنه - فيقول: رأيت عمر يمسح، ورأيت عمر حين رأى الهلال (3)، وأمثالها، يعرف شناعة هذا الفعل القبيح منه.
وقد يقال في نقض الكلام السابق:
أنه لا مانع من أن يكون قد رأى عمر، غاية الأمر أنه لم يسمع منه، فعدم سماعه منه شئ ورؤيته له شئ آخر.
فإن قيل هكذا قلنا:
بأن ابن أبي ليلى مضافا إلى ثبوت عدم سماعه من عمر عند المحققين فهو لم يره أيضا، على ما هو صريح ابن معين، حيث سئل عن ابن أبي ليلى عن عمر، فقال:
لم يره، فقيل له: الحديث الذي يروي " كنا مع عمر نتراءى الهلال "؟ فقال: ليس بشئ (4).
وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع من عمر؟ قال: لا أدري يصح أم لا؟
قال: رأيت عمر يمسح، ورأيت عمر حين رأى الهلال، قال أبو داود: وقد رأيت من يدفعه (5).
وبعد كل ما تقدم يمكننا أن نقول: إن هذا هو التدليس الذي أجمع أهل القبلة على عدم اعتباره وعدوه من الكذب الصريح، وعلى ذلك: لا يمكن الاعتماد على رواية سندها هكذا.
والحاصل:
إن هذا الطريق بين ضعفه، ظاهر خلله، فلا يمكن الاحتجاج به. على أن الرواية لم يذكر فيها حكم الرجلين لا مسحا ولا غسلا، فتأمل!!

(١) هامش تهذيب الكمال ١٧: ٣٧٦.
(٢) هامش تهذيب الكمال ١٧: ٣٧٤.
(٣) هامش تهذيب الكمال ١٧: ٣٧٤.
(٤) تهذيب الكمال ١٧: ٣٧٦.
(٥) سؤالات الآجري، لأبي داود ٣: ١٩٣ كما في هامش تهذيب الكمال ١٧: ٣٧٤.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست