ويبحث في هذا الكتاب عن عدد الحدود وبيان الموجب وما يثبت به الحد وكيفية ايقاعه، تعريف الزنا واللواط والسحق والقيادة والقذف وسب النبي، المسكر، السرقة، المحارب، وسائر العقوبات كما في الارتداد ووطء البهيمة والميت وأحكام أهل الذمة فيها وعن كيفية إقامة الحد أو التعزير.
46 - كتاب القصاص القصاص لغة هو اسم للاستيفاء والمجازاة وأصله اقتفاء الأثر، وشرعا أن يفعل المقتص بالجاني مثل جنايته من قتل أو طعن ضرب أو جرح.
قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (124) (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) (125). وفي الحديث: (أيها الناس أحيوا القصاص وأحيوا الحق لصاحب الحق) (126).
ويبحث فيه عن قصاص النفس وما دونها وعن شرائط القصاص.
وفي ما يثبت به القصاص وعن استيفاء القصاص وعن الأعضاء التي يثبت فيها قصاص ما دون النفس كالأذن والعين وعن ثبوت الدية في موارد تعذر المماثلة والمساواة.
47 - كتاب الديات الدية لغة هي المال الواجب بالجناية المودية إلى اتلاف النفس أو ما دونها وقد قررها الشرع في صور خاصة، ويسمى غير المقرر في الشرع بالأرش والحكومة والمقرر بالدية.
قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (127) وفي الحديث: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين) (128).
ويبحث فيه عن موارد وجوبها أو المصالحة عليها وعن دية المرأة والذمي والذمية، وعن دية الأعضاء: المقدر وما لا تقدير فيه شرعا.