وأبي حنيفة (1) وأبي يعلى الموصلي (2) والقرافي (3) المورد العاشر: حبس العجزة والنساء والأطفال من البغاة.
وهو أحد قولي الشيخ الطوسي، يقول: وذلك لكسر قلوبهم وفل جمعهم (4) وخالفه هو في كتابه الاخر (5) ولم أجد من وافقه من الطائفة. (6) اما العامة: فنسب هذا القول إلى الحنفية والمالكية، كما عن الفيروزآبادي (7) وابن قدامة (8) والجزيري (9) المورد الحادي عشر: حبس الطليع والردء، وتفرد به - على ما نعلم - العلامة الحلي حيث قال: انما يعزر و يحبس ولا يكون محاربا (10) المورد الثاني عشر: الحبس للنزول على حكم الامام.
والأصل في ذلك ما رواه الطبراني عن الكلبي ومحمد بن إسحاق: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حبس بني قريظة حتى نزلوا في حكم سعد (11) المورد الثالث عشر: حبس من يؤذي النبي (صلى الله عليه وآله) ويسترق السمع ليفشي الاسرار.
روى في الحكم بن أبي العاص حيث قرع بسمعه الباب ليسترق بسمعه ما يسار النبي (صلى الله عليه وآله) عليا.
فقال (صلى الله عليه وآله): قرع الخبيث بسمعه الباب، انطلق - يا أبا الحسن - فقده كما تقاد الشاة إلى حالبها، فإذا بعلي قد جاء بالحكم اخذا باذنه ولهازمه جميعا حتى وقف بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) فلعنه نبي الله ثلاثا، فقال لعلي: احبسه ناحية. (12) الفصل الثالث عشر: حبس العمال والموظفين وفيه ثلاثة موارد:
المورد الأول: حبس العامل الخائن.