يحتمل ان يحبس حتى يبلغ ثم يحلف فان نكل قتل (1) واستوجهه السيد العاملي (2)، ولكن خالف في ذلك بعض آخر من فقهائنا وأشاروا إلى حلول أخرى (3) المورد السادس: حبس الممتنع عن دفع الجزية (من أهل الكتاب) وهو رأي عامي، وعن أبي يوسف فقط (4).
واما عندنا: ان عدم دفعهم الجزية يخرجهم من عهد الذمة إلى المحاربين، خصوصا فيما اشترط الجزية في العقد، و حينئذ لا خلاف في خروجهم عن الذمة (5). فلا مورد للحبس فيه.
المورد السابع: حبس المستأمن إذا أراد الالتحاق بدار الحرب.
وهو ما أفتى به ابن البراج الطرابلسي بقوله: ولم يكن له الرجوع إلى دار الحرب فان أراد ذلك أو هم به لم يكن بحبسه بأس (6) المورد الثامن: حبس من أراد الخروج على الامام.
والأصل فيه ما أورده الطبري عن علي (عليه السلام) " ما يحل لنا دمه ولكنا نحبسه " (7) وما أورده السرخسي عن علي (عليه السلام): ما لم يعزموا على الخروج فالإمام لا يتعرض لهم، فإذا بلغه عزمهم على الخروج، فحينئذ ينبغي له ان يأخذهم فيحبسهم، قبل ان يتفاقم الامر لعزمهم على المعصية وتهييج الفتنة (8)، ولعله من باب الحبس للردع عن المعصية (9).
المورد التاسع: حبس المحارب، فيما لو لم يقتل ولم يأخذ مالا.
وهو المتبادر من الشيخ الطوسي (10) والحلبي (11) والسيد ابن زهرة (12) ويحيى بن سعيد (13) وعلاء الدين الحلبي (14) وادعى في الجواهر (15) ان القول بالحبس قول للعامة (16)، نعم هو قول مالك وعمر بن عبد العزيز (17)