الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٥
وهذا هو المشهور بين الطائفة (1)، ومجمع عليه إجماعا بقسميه وللنصوص (2).
وأما العامة: فهو رأي طائفة منهم: كالثوري وغيره من أهل الكوفة (3)، والسمرقندي (4)، وأبو حنيفة، بل الأحناف (5) ثم هنا بحث: هل تحبس المرأة مخلدا ودائما وإن رجعت إلى الاسلام وتابت؟ يبدو من ابن إدريس (6) والعلامة الحلي (7) وجود الخلاف في ذلك، وقد صرح الشهيد الثاني بهذا الخلاف، وأنها تخلد ولم يقبل توبتها وإن تابت، حيث قال: فيمكن حمل الأخبار الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير أن يقبل توبتها كما لا يقبل توبته. (8) وفيه موردان آخران وهما: حبس المرتد وحبس من يرى الألوهية في علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وفي كليهما تأمل سندا ودلالة. (9) الفصل التاسع: الحبس في الفحشاء وفيه موارد كثيرة:
المورد الأول: الحبس لإقامة الحد، وبه نصوص من الفريقين، بحبس من يراد إجراء الحد عليه، كالحامل حتى تضع، والمقر بالزنا أربعا والقاتل إلى حين إجراء القصاص. (10) روى الشيخ الطوسي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وليدة كانت نصرانية... وأنا أحبسها حتى تضع

١ - انظر: الحدود والقصاص والديات للمجلسي: ٤٨.
٢ - الجواهر ٤١: ٦٠٨ - مسالك الأفهام ١٥: ٢٦ - مجمع البرهان ١٣: ٣٣٦ - رياض المسائل ١٤: ٢٣١ - الكافي في الفقه: ٣١ - شعائر الاسلام ٢: ٨٣٥ - تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٥ - مباني تكملة المنهاج ١: ٣٣٢ - ذخيرة الصالحين ٨: ٢٩، و كذلك لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر، ويجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت. انظر ملحق منهاج الصالحين: ٤٠٣، المسألة: ١٣٦٨.
٣ - سنن الترمذي ٤: ٥٨.
٤ - تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٩.
٥ - المغني ٨: ١٢٣ - الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ٤٢٦.
٦ - السرائر ٣: ٥٣٢.
٧ - تحرير الأحكام ٢: ٢٣٥.
٨ - مسالك الأفهام ١٥: ٢٦ - انظر: تحرير الأحكام ٢: ٢٣٥ - جواهر الكلام ٤١: ٦١٢ - ولاية الفقيه ٢: ٥٢٢ - موارد السجن: 242.
9 - موارد السجن: 243.
10 - موارد السجن: 247.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»