وهذا هو المشهور بين الطائفة (1)، ومجمع عليه إجماعا بقسميه وللنصوص (2).
وأما العامة: فهو رأي طائفة منهم: كالثوري وغيره من أهل الكوفة (3)، والسمرقندي (4)، وأبو حنيفة، بل الأحناف (5) ثم هنا بحث: هل تحبس المرأة مخلدا ودائما وإن رجعت إلى الاسلام وتابت؟ يبدو من ابن إدريس (6) والعلامة الحلي (7) وجود الخلاف في ذلك، وقد صرح الشهيد الثاني بهذا الخلاف، وأنها تخلد ولم يقبل توبتها وإن تابت، حيث قال: فيمكن حمل الأخبار الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير أن يقبل توبتها كما لا يقبل توبته. (8) وفيه موردان آخران وهما: حبس المرتد وحبس من يرى الألوهية في علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وفي كليهما تأمل سندا ودلالة. (9) الفصل التاسع: الحبس في الفحشاء وفيه موارد كثيرة:
المورد الأول: الحبس لإقامة الحد، وبه نصوص من الفريقين، بحبس من يراد إجراء الحد عليه، كالحامل حتى تضع، والمقر بالزنا أربعا والقاتل إلى حين إجراء القصاص. (10) روى الشيخ الطوسي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وليدة كانت نصرانية... وأنا أحبسها حتى تضع