المورد السابع: حبس الزوج في بعض موارد الطلاق.
وذلك فيما لو ادعت الزوجة الطلاق، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد، على ذلك. فيرى الشهيد الثاني في بعض صور الحبس، إن رآه الحاكم صلاحا (1). ويتراءى من كلمات الشيخ الطوسي (2) وهو صريح كلمات بعض العامة. (3) وهو راجع إلى الحبس في حقوق الناس، كما يبدو ذلك من كلام الشهيد الثاني في المسالك.
المورد الثامن: حبس من يؤذى زوجته.
ولا بأس به لأنه من حقوق الناس، ومبني على اطلاق ولاية الحاكم (4) ولكن لم أر من أفتى به صريحا من الفريقين، سوى بعض المنتحلين للاسلام (5) الفصل الثاني عشر: حبس أعداء الدولة وفيه موارد:
المورد الأول: حبس الجاسوس المسلم وهو رأي أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف (6) واما عندنا فالأمر مختلف فيه باختلاف الموارد، فيعزر ويحرم من الغنيمة ان كان مسلما، وهو قول الشيخ الطوسي (7) والعلامة الحلي (8)، وابن البراج (9) بل لغير الامام تعزيره، كما عن القمي (10) وقد يفصل بين المسلم والذمي والحربي (11) المورد الثاني: حبس البغاة.
وبه رواية أوردها النوري عن شرح الاخبار، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، وكان فيمن أسر يوم الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة، فقال: كنت في سجن علي بالبصرة.... (12) والبغاة هم الخارجون على كل امام عادل (13)