عليا كان يخرج أهل السجون من أحبس في دين أو تهمة.
وفي نقل ثالث: كان يخرج الفساق إلى الجمعة (1) وأفتى به أبو الصلاح الحلبي، (2) وارتضاه العلامة الحلي (3) بل يراه مناسبة للمذهب. (4) ويرى البعض منا: عدم خصوصية للمسجون في الدين والتهمة، بل الظاهر عموم الحكم لكل مسجون مسلم (5) وأما ابن إدريس فقد خالف أو توقف فيه. (6) واما العامة: فقد منع بعضهم وجود هذا الحق للسجين. (7) اما اقامتها في السجن فلا مانع، بل يقول البعض: قد جاءت الاخبار ودلت الآثار التي يجدها القارئ في كتب التاريخ والآداب والسير، وفي مدونات الفقه الاسلامي، بأن العبادات الشرعية والآداب التهذيبية والتعاليم القرآنية والقراءة والكتابة كانت مرعية ومحتمة في النافع والمخيس، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يؤدب المسجونين المكلفين بالنفعات - العصي - على تركهم الشعائر الدينية، ويعزر المهمل منهم أو المتهاون بأدائها، كما كان يلحظ بروح الانصاف أحوال معيشتهم وإدارتهم وشؤونهم الأخرى ملاحظة دقيقة، ويشملهم برعايته. (8) الثالث: في لقائه بأقربائه:
يلوح مما تفرد به القاضي نعمان المصري، برواية عن علي (عليه السلام): لا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب، أو ملبس، أو مفرش، ولا تدع أحدا يدخل اليه ممن يلقنه اللدد. (9) أنه لا يمنع من الاتصال بالمسجون، واللقاء معه.
ويستأنس من كلمات بعض المعاصرين جواز ذلك لغير من يرى الحاكم فيه التشديد عليه، لدخل هذا في تنبهه وفي اصلاحه وتهذيبه. (10)