قال به بعض العامة (1) ولعله لشمول الاطلاقات، ولأنهم تركوا الواجب (2).
الفرع الخامس: هل يحبس المديون للدولة؟
قد يقال بالحبس، لشمول اطلاقات الأدلة، وقد يقال بالعدم، وقد تعرض بعض العامة لهذا الفرع وقال فيه بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج (3) الفرع السادس: هل يختص الحبس في الملتوي المسلم، أم يعم الذمي والحربي، والمستأمن، والعبيد والنساء و الصبي عند بعض العامة؟ (4) وقد أشار إلى ذلك بعض العامة (5) الفرع السابع: يرى بعض العامة حبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف. (6) وعندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة، وكذا لو هرب (7) ومعه لا يبقى مجال للحبس.
المورد الثاني: حبس المديون الذي يدعي العسر.
وبه روايات منها: ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين: قضى علي (عليه السلام) في الدين: انه يحبس صاحبه، فإذا تبين افلاسه والحاجة، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا (8) وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا، كالمفيد (9) وأبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه، حيث قال: وان ادعى إعسارا، وأنكر المدين وفقد البينة... فان ثبت له اعسار بعد ما حبسه أطلقه (10) وقاله سلار بن عبد العزيز (11)، والطباطبائي (12) والخوانساري (13) والمحقق العراقي. (14) ومن العامة: ابن جلاب (15) والموصلي (16) فروع:
الأول: هل يحبس من دون حلف مدعي اليسار؟