عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما. (1) ومن العامة: فهو رأي الحنفية، في أنه يجب على القاضي الزامه بالتكفير بالحبس أولا، فإن لم يفعل يضربه إلى أن يكفر أو يطلق (2) وهو رأي الزيدية أيضا (3) المورد الثالث: حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته. وهو فيما لو اسلم المشرك على أكثر من اربع نسوة ولم يختر منهن ولم يترك الباقي. فبالنظر إلى عدم جواز نكاح أكثر من أربعة - نكاحا دائما - يجبره الحاكم على اختيار أربعة وترك الباقي، فان امتنع يحبسه إلى أن يختار منهن، وهو فتوى الطوسي، (4) والعلامة الحلي (5) وهو رأي الشهيد الأول أيضا (6) وأما العامة: يرى القرافي المالكي فيه الحبس (7) والأصل فيه: قصة غيلان بن سلمة، فإنه اسلم بعد فتح الطائف وكان تحته عشرة نسوة في الجاهلية، فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يتخير منهن أربعا (8) المورد الرابع: الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق:
(٣١)