الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٧
وقد وردت روايات، ونصوص تاريخية، عن حبس علي (عليه السلام) للعامل الخائن والمختلس من بيت المال، وعقوبته، زائدا على الحبس.
فعن علي (عليه السلام) في رسالته إلى رفاعة قاضي الأهواز، حينما استدرك على ابن هرمة والي سوق الأهواز - خيانة: إذا قرأت كتابي، فنح ابن هرمة عن السوق وأوقفه للناس وأسجنه، وناد عليه واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط، فتهلك عند الله، وأعزلك أخبث عزلة، وأعيذك بالله من ذلك، فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا وطف به إلى الأسواق، فمن اتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده، وادفع اليه من مكسبه ما شهد به، ومر به إلى السجن مهانا مقبوحا منبوحا (1) وقد تتأيد هذه بما دلت على حبس الغاصب والمديون الذي لم يثبت اعساره، والملتوي عن أداء الدين، فلعل الحبس من هذه الجهات، أو جهات أخرى لا نعلمها. (2) المورد الثاني: حبس ملقن العامل الخائن.
ولعل الأصل فيه ما ورد ذيل كتاب علي إلى رفاعة - قاضي الأهواز - في خيانة ابن هرمة: ولا تدع أحدا يدخل اليه - أي إلى ابن هرمة - ممن يلقنه اللدد ويرجيه الخلوص - خلاص خ ل - فان صح عندك ان أحدا لقنه ما يضر به مسلما، فاضربه بالدرة، فاحبسه حتى يتوب، وفي سنده كلام. (3) المورد الثالث: حبس الأمير المداهن.
والأصل فيه: ما أورده البلاذري من قول علي (عليه السلام) لمسيب، وتأنيبه حيث قال له: نا بيت قومك وداهنت و ضيعت!!
فاعتذر اليه وكلمه وجوه أهل الكوفة بالرضا عنه، فلم يجبهم، وربطه إلى سارية من سواري المسجد، ويقال:
انه حبسه. (4) الفصل الرابع عشر: الحبس في الحقوق المالية وفيه موارد كثيرة منها:
المورد الأول: حبس الممتنع عن أداء دينه، قد وردت روايات من الفريقين بحبس الملتوي.
منها: ما رواه الكليني بسنده عن الصادق (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم

١ - دعائم الاسلام ٢: ٥٣٢ - مستدرك الوسائل ١٧: ٤٠٢ - نهج السعادة ٤: ٣٤.
٢ - موارد السجن: ٣٦٧.
٣ - دعائم الإسلام ٢: ٥٣٢.
٤ - أنساب الأشراف ٣: ١١٣٦ - نهج السعادة ٢: ٥٧٧.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»