كان معدما، وعلم ذلك خلاه. (1) ولكل من المحقق القمي والسيد العاملي والشيخ الكني والسيد احمد الخوانساري بيان واستظهار (2) ومن العامة: فعن الموصلي الحنفي (3) وعلاء الدين الكاساني (4): حبس الغاصب مدة.
المورد السادس: حبس الراهن.
وقد نص الفقهاء على حبسه فيما لو حل الحق وامتنع من أدائه فيجبره على البيع أو يبيع عليه أو يحبسه، على الخلاف، ولا نص له بالخصوص إلا أنه دين قد التوى عن أدائه مع تمكنه من أدائه فيشمله أدلة الحبس.
ولقد تعرض له الشيخ الطوسي بقوله: إن رأي الحاكم حبسه وتعزيره حتى يبيعه فعل، وان رأي بيعه بنفسه.. (5) ومثله المحقق الحلي (6) والعلامة الحلي (7) وأورد البعض في المسألة اشكالا. (8) واما عن العامة: فالشافعي موافق للطوسي (9) واما أبو حنيفة يرى حبس الراهن حتى يبيعه. (10) المورد السابع: حبس الكفيل إلى أن يأتي بالمكفول.
وبه روايات بعضها صحيحة، منها: ما رواه الطوسي بسنده إلى الصادق (عليه السلام): إن عليا اتى برجل كفل برجل بعينة (سلف أو نسية) فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه. (11) والمراد بالعينة: السلف والنسية. (12)