وهذا من متفردات العلامة الحلي، حيث إنه احتمل الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج، فاشتبه السابق منهما - العقدان - وامتنع كل من الزوجين عن الطلاق، فقال: احتمل حبسهما عليه، و فسخ الحاكم، أو المرأة (1) وقد تعرض ولده فخر المحققين لهذه المسألة مع بيان وجوه للاحتمالات (2) ويحتمل ان يكون الوجه في الحبس فيه انه حق الآدمي، وقد امتنعا من أدائه، فيحبس عليه.
المورد الخامس: حبس الزوج والولي لترك النفقة.
وفيه روايات من الفريقين، ففي الجعفريات: إن امرأة استعدت عليا على زوجها، فأمر علي (عليه السلام) بحبسه وذلك أن الزوج لا ينفق عليها، اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي (عليه السلام): ذلك لك، انطلقي، معه (3) وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا كالطوسي، فيما لو كان موسرا (4) والمحقق الحلي (5)، والعلامة الحلي (6) والمحدث البحراني (7) والمحقق النجفي حيث قال: فان امتنع حبسه، إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله مثلا (8).
واما العامة: فعن الحنفية: الحبس حتى ينفق (9)، والسرخسي (10)، والموصلي (11) والبهوتي (12) ومن الزيدية، أحمد بن يحيى، ولكن حبسه للتكسب (13) المورد السادس: فيما لو قذف الزوج زوجته، فلم يلاعن.
فعن أبي حنيفة وأتباعه: يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان، وكذلك الزوجة، لو نكلت، مفسرا آية العذاب في قول: ويدرؤ عنها العذاب (14) ولا حبس فيه - عندنا، إذ أن الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه الحد، وان لاعن ونكلت الزوجة عن ذلك فقد ثبت عليها حد القذف (15)