الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٠
فعن الحلي: يحبس بعد أن يحلف مدعي اليسار وعن آخرين لا حاجة إلى حلف المدعي، بل يحبس إلى أن يثبت يساره. (1) الثاني: هل يسمع بينة مدعي الإعسار فورا أم بعد حبسه مدة؟ عندنا وجب سماعه فورا. (2) وعند أبي حنيفة: يحبس المفلس شهرين، وعن الطحاوي شهرا. وروى أربعة أشهر، ثم يسمع البينة. (3) المورد الثالث: حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحق.
وقد تفرد به أبو الصلاح الحلبي قائلا: وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه. (4) المورد الرابع: حبس المفلس حتى يبيع أمواله.
وبه أفتى فقهاؤنا: كالطوسي في كتابيه (5)، والعلامة الحلي (6) والشهيدان - على تخيير للحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه وبين أن يقضى عن ماله، ولو ببيع ما خالف الحق - (7) والمحقق الكركي (8) والشيخ البهائي. (9) وعن أبي حنيفة: ليس للحاكم بيعه وانما يجبره على بيعه، فان باعه والا حبسه إلى أن يبيعه (10) وبه قال ابن قدامة من العامة (11) ولابن جزم في بعض صور المسألة تأمل. (12) المورد الخامس: حبس الغاصب وآكل مال اليتيم وخائن الأمانة.
وبه رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يرى الحبس الا في ثلاث: رجل اكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها. (13) وأوردها الطوسي بطريقه إلى الباقر (عليه السلام) (14) وقد احتمل الطوسي فيها احتمالين:
1 - ما كان يحبس على جهة العقوبة الا الذين ذكرهم.
2 - ما كان يحبسهم حبسا طويلا الا الذين استثناهم، لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله، فان

١ - قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩، مستند الشيعة ١٧: ١٨١.
٢ - الخلاف ٣: ٢٧٦.
٣ - الخلاف ٣: ٢٧ - انظر مفتاح الكرامة ١٠: ٧٢ - القضاء للشيخ الكني: ٢١٢.
٤ - الكافي في الفقه: ٣٣١.
٥ - المبسوط ٢: ٢٧٢ - الخلاف ٣: ٢٦٨.
٦ - تذكرة الفقهاء ٢: ٥٨ - قواعد الأحكام ١: ١٧٢.
٧ - الروضة البهية ٤: ٤١.
٨ - جامع المقاصد ٥: ٢٢٥.
٩ - جامع عباسى: ٣٥٤.
١٠ - الخلاف ٣: ٢٦٨.
١١ - المغني ٤: ٥٢٩.
١٢ - المحلى ٨: ١٦٩.
١٣ - الكافي ٧: ٢٦٣.
١٤ - التهذيب ٦: ٢٩٩ - وسائل الشيعة ١٨: ١٨١.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»