يأخذوا مالا امر بإيداعهم الحبس. (1) ورواه في مسند زيد عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام). (2) وقد أفتى بمضمونه أبو الصلاح الحلبي، (3) وأبو المكارم ابن زهرة (4) والصهرشتي (5) ويحيي بن سعيد (6) وهو رأي مالك (7)، والموصلي (8).
المورد العاشر: حبس من أعان قطاع الطريق: كالطليع والردء، وهو رأي الشافعية: وانه يحبس المعين تعزيرا (9) ولكن لا يبعد التعزير فيه (10) المورد الحادي عشر: حبس المتهم بالسرقة سواء فيه: الحبس إلى أن يأتي بالمتاع المسروق (11) أم الحبس فيه إلى أن يحضر الشهود (12) أم الحبس لتعديل الشهود (13) أم حبس المتهم الذي يدعي ملكيته للمتاع. (14) فهي كلها روايات وفتاوى عامية، لم يتعرض لها فقهاء الأمامية أعلى الله كلمتهم.
المورد الثاني عشر: حبس المعروف بالسرقة:
ووجهه: أن الإمام يحبس الأشرار، ولكن لم نجد من تعرض لخصوص هذا العنوان - المورد - من فقهاء الإمامية، ولا من فقهاء المذاهب الأخرى إلا داوود بن يوسف الخطيب، قال: سئل محمد بن مقاتل عن لص معروف بالسرقة!.. له أن يأخذه ويأتي به الامام ليحبسه حتى يتوب. (15) الفصل الثالث: الحبس في الإيذاء الجسمي بغير الجرح وفيه موارد: