الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٥
وبه روايات من الفريقين تربو على ثمانية عشرة، ولنذكر بعضا منها: الكليني: بسنده، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
قضى أمير المؤمنين في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل ويستنجي بها، وقال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ، ولكنني أسجنه حتى يموت في السجن (1) وأما من العامة: فقد روى ابن أبي شيبة عن علي (عليه السلام) قال: اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم اتي به فقطع رجله اليسرى، ثم اتي به الثالثة، فقال: إني أستحيي أن أقطع يده التي يأكل بها ويستنجي بها، وفي حديث بعضهم:
ضربه وحبسه (2) وفي حديث: ثم إن عاد استودعته السجن (3) المورد الثاني: حبس السارق الأشل، والأقطع.
بمعنى أن السارق لو كان أقطع اليدين والرجلين، حكمه الحبس.
وقد أفتى بذلك شيخ الطائفة حيث قال:... ومن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك، وكانت له اليسرى قطعت يسراه... فإن لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه (4)، و تبعه ابن البراج الطرابلسي (5) والعلامة الحلي (6)، وجعله الفاضل المقداد من مواضع ثبوت الحبس فيه (7) وبه قال الشهيد الثاني (8) وتبناه الفاضل الهندي (9) والمحقق النجفي، حيث قال في تقريب كلام شيخ الطائفة: حبس دائما، ولعله لثبوت عقوبة السارق في الجملة (10) وأما من العامة، فقد أفتى بذلك مالك بن انس (11)، وابن قدامة (12) وهو رأي الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (13)

(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»