إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله (1) وقد أفتى فقهاؤنا فيه بالتعزير (2) ولم يفت أحد منا فيه بالحبس إلا ما يترائ من الحر العاملي قال:
شاهد الزور يجلد حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به.. (3) وأما فقهاء العامة: فعن أبي يوسف ومحمد: يعاقب بالتعزير والحبس. (4) المورد الثاني: حبس العالم الفاسق، والطبيب الجاهل، والمكري المفلس.
وبه رواية مرسلة أوردها الصدوق عن علي (عليه السلام): يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء، والمفاليس من الاكرياء (5) والمكري المفلس إما بمعنى: الذين يدافعون ما عليهم من الحقوق (6) أو بمعنى ما يشمل الدلالين والوسائط في المعاملات، أو المقاولون الذين يخدعون الناس ولا يوفون بالتزامهم. (7) ولم أر من أفتى بمضمونها إلا يحيى بن سعيد الحلي (8) والگلپايگاني (9) ومن العامة: فقد أفتى به ابن رشد في خصوص الطبيب الذي لم يكن من أهل المعرفة، فقال فيه: بالضرب و السجن والدية (10) المورد الثالث: حبس السكارى المتباعجين.
فقد روى الصدوق بسنده عن الصادق (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون، فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم.. (11) وقد عمل القدماء - من فقهائنا - بهذا النص، وأما المتأخرون فلمخالفته للأصول و القواعد، لم