هذا ولكن لم يرد به نص من طرق الخاصة، ولكن ورد من طرق العامة عن علي (عليه السلام): أنه أشار على عمر بالحبس أو التعزير فقد روى البيهقي بسنده: اتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي (عليه السلام): إنما جزاء الذين يحاربون... فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن. قال: أستودعه السجن. (1) هذا وقد خالف بعض فقهائنا حكم الحبس، كابن إدريس، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي في التحرير، والمحقق النجفي، والخميني، والخوئي، والمرحوم الطبسي (2) بل القول بالحبس خلاف المشهور (3) لكنه قول تبناه جمع من فقهائنا.
المورد الثالث: حبس سارق الحلية.
وقد أفتى بذلك يحيي بن سعيد (4) ولم يقل به غيره، ولا ورد نص، ولعل وجهه:
كون المسروق من غير حرز، فيحبس تعزيرا. (5) المورد الرابع: حبس الطرار والمختلس والقفاف وبه وردت روايات من الفريقين: أما عندنا، فقد روى الكليني بسنده عن الصادق (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين اتي برجل قد اختلس درة من اذن جارية، قال: هذه - الدغارة (6) المعلنة، فضربه وحبسه. (7) وعن العامة: فعن قتادة: لا قطع على المختلس، ولكن يسجن ويعاقب (8) هذا ولكن لم يفت أحد منا فيه بالحبس، بل رأيهم فيه: التعزير بما يراه الحاكم، (9) أو التعزير بما يردع. (10) ومن العامة: يرى أبو يوسف في القفاف والمختلس، الأدب والحبس حتى يحدثا توبة. (11) المورد الخامس: الحبس في ناقب البيت، والكاسر للقفل.
وبه رواية عن علي (عليه السلام) أنه اتي بلص، نقب بيتا فعاجلوه وأخذوه، فقال: عجلتم عليه، وضربه وقال: لا يقطع