المورد الثالث عشر: حبس من قتل مستأمنا.
ولم نجد به رواية ولا رأيا لفقيه من الطرفين، إلا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلا قدم من الهند بأمان إلى عدن، فقتله رجل بأخيه، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: أن لا تقتلوه به، وخذوا منه الدية و ابعثوا بها إلى ذريته، وأمر به فسجن (1) المورد الرابع عشر: حبس من قصد إهلاك ولده.
ولم يفت به إلا السرخسي من العامة (2) ثم هناك موارد أخرى من الحبس في الدم، فيراجع (3) الفصل الثاني: الحبس في السرقة وفيه موارد كثيرة:
المورد الأول: حبس السارق في الثالثة إلى أن يموت.
وهو مما اتفقت عليه الإمامية - لكن بعد قطع يده ورجله في الأولى والثانية (4) كما أنه هو رأي بعض العامة أيضا، كالشعبي، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، وحماد الثوري (5) وهو رأي مالك (6)، وأبي يوسف (7)، وابن الجلاب (8)، والكاساني (9)، والموصلي (10) بل هو رأي الأحناف (11).
وأما من فقهائنا: فلم نجد به مخالفا، إذ هو مما يمكن دعوى القطع به من النصوص (12) ونكتفي بذكر أسماء بعض فقهائنا:
منهم: الشيخ المفيد (13)، والشيخ الطوسي (14)، سلار بن عبد العزيز الديلمي (15)، وابن إدريس (16)، الطباطبائي (17)، الإمام الخميني (18)، والشيخ الطبسي (19)