الفصل الأول: الحبس في الدم وفيه موارد:
الأول: الحبس في تهمة الدم.
وقد وردت فيه روايات من الفريقين، وأن المتهم بالقتل يحبس. ففي رواية الصادق (عليه السلام) قال:
" إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام. فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلي سبيله. " (1) وقد نقله الطوسي باختلاف. (2) كما روى الحاكم - وهو من السنة - أن النبي (صلى الله عليه وآله) حبس رجلا في تهمة الدم (3) وقد أفتى بمضمونها جمع من فقهائنا كالطوسي (4) وابن البراج (5) وابن أبي حمزة الطوسي (6) والعلامة الحلي في بعض فتاواه (7) ومن المعاصرين هو رأي الامام الخميني (8) والخوئي (9) والگلپايگاني (10) ومن العامة: مالك بن انس (11) وإن خالف بعض آخر منا. (12) مدة الحبس: وقد اختلفوا في مدة الحبس - على القول به - على أقوال:
1 - ستة أيام: وهو قول الطوسي وجمع من فقهاء الإمامية. (13) 2 - ثلاثة أيام: وهو قول ابن أبي حمزة الطوسي. (14) 3 - سنة كاملة: نقل ذلك عن الإسكافي. (15) 4 - الحبس إلى فصل الخصومة، أو إحضار البينة. (16)