المورد التاسع: الحبس في اللواط.
كما يراه أبو حنيفة، من الحبس المؤبد (1) بل هو رأي الأحناف (2) وهو رأي باطل عندنا. وحده القتل نصا و فتوى (3) المورد العاشر: وطء الشريك للجارية المشتركة.
وعندنا أن عليه التعزير، كما صرح بذلك الشيخ المفيد (4) وأما عن بعض الخوارج: فيه الحبس (5) الفصل العاشر: الحبس في المسكرات وفيه موارد:
المورد الأول: الحبس في الشارب نهار الصيام.
وبه رواية عن أبي مريم، قال: اتي بالنجاشي الشاعر، قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمانين ثم حبسه ليلة.. (6) وقد أوردناه في الحبس للفصل بين الحدين.
المورد الثاني: حبس ساقي الخمر.
وقد أشار اليه الشافعي (7) وهو دال تحت الحبس على ارتكاب المحرمات. وقد مر سابقا ومبني على شمول التعزير للحبس.
المورد الثالث: حبس السكران حتى يفيق.
ولم نجد به نصا ولا فتوى، بل لا وجه لتأخير الحد، إلا على قول فقهاء أهل المدينة من أنه لا يجلد السكران حتى يصحو. (8) وبالجملة: فهو رأي عبد الله بن مسعود في السكران: رفع إلى السجن، فلما كان الغد جئ به (9) ولكنها ضعيفة عندهم أيضا (10)