الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٩
المورد الأول: حبس الممثل.
ففي رواية عن الصادق (عليه السلام): لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، و المرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (1) ثم هل المراد بالتمثيل: عمل الصور، أو التنكيل والتشوية بقطع الانف والاذن والأطراف (2) أو الذي يصر على العمل - التمثيل - ويدوم عليه؟ (3) فيه اختلاف.
ثم إن الحكم بالحبس فيه مخالف للمشهور (4) ولعل المراد به التمثيل الذي لا يوجب قصاصا ولادية، كالذي يمثل عبده (5) ولا يبعد جواز حكم الامام بالسجن، على من يصر على عمل حرام مستهجن، بحيث لا يردعه عنه رادع الا ذاك (6) وعليه: فالحاكم فيه بالحبس داخل تحت الحكم بالحبس على من يصر على عمل محرم، وليس هو عنوانا خاصا حينئذ (7) المورد الثاني: حبس من حلق شعر امرأة، أو أزاله وقد وردت بذلك رواية صحيحة، فعن الكليني أنه روى عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): فما على الرجل الذي وثبت على امرأة، فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت، اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم. (8) وقد أفتى يحيى بن سعيد فيه بالحبس (9)، وكذلك العلامة المجلسي (10)، وهكذا المحقق النجفي، مع حمل الحبس على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم (11) ولكن تردد فيه العاملي، فقال: والحبس والضرب فلا جابر لهما. (12) المورد الثالث: حبس من ضرب العبد بغير ذنب.
ولم أجد فيه الا ما عن بعض المنتحلين إلى الاسلام. (13) الفصل الرابع: الحبس في السب والإيذاء والافتراء وفيه موارد:

١ - الكافي ٧: ٢٧٠، وسائل الشيعة ١٨: ٤٩٣.
٢ - مرآة العقول ٢٣: ٤٢٠، الوافي ١٥: ٤٩٣.
٣ - ولاية الفقيه ٢: ٥٣٢.
٤ - مرآة العقول ٢٣: ٤٢٠.
٥ - الوافي ١٥: ٤٩٣.
٦ - ولاية الفقيه ٢: ٥٣٢.
٧ - موارد السجن: ١٥٦.
٨ - الكافي ٧: ٢٦١، التهذيب ١٠: ٦٤.
٩ - الجامع للشرائع: ٦٠١.
١٠ - حدود، ديات، قصاص: ٦٢.
١١ - جواهر الكلام ٤٢: ١٧٤.
١٢ - مفتاح الكرامة ١٠: ٣٧٩.
13 - المصنف للكندي: 20.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»