الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٠
المورد الأول: حبس من سب مسلما أو هجاه.
والمشهور فيه عندنا هو تعزير من شتم الغير بما لا يبلغ القذف الموجب للحد. (1) وعند العامة: حبس من هجا مسلما أو شتمه (2) ولعل المراد به التعزير الذي يراه الحاكم تأديبا له. (3) المورد الثاني: حبس من يؤذي الناس.
وقد يستدل بفعل علي بن أبي طالب (عليه السلام) حيث كان إذا كان في القبيلة - أو القوم - الرجل الداعر حبسه، فإن كان له مال انفق عليه من ماله، وان لم يكن له مال انفق.. عليه من مال المسلمين (4) هذا وفي العامة من يقول بذلك، كابن النجار (5) المورد الثالث: حبس الامر بالافتراء.
وقد تعرض له فيما نعلم الشافعي من العامة. (6) ولعل هذا - والذي قبله داخل تحت الحبس للردع عن المحرمات، ومبني على شمول التعزير للحبس. (7) العنوان الخامس: الحبس في ترك الواجبات وفعل المحرمات وفيه موارد:
المورد الأول: الحبس للمنع عن محارم الله.
وفيه رواية صحيحة أوردها الصدوق بسنده، عن الصادق (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (عليه السلام)، فقال: ان أمي لا تدفع يد لا مس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله (8)

١ - الروضة البهية ٩: ١٨٨ - النهاية: ٧٢٩، المهذب ٢: ٥٥١.
٢ - المدونة الكبرى ٦: ٢٢٣، فتاوى الغياثية: ٩٩، الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ٢١٨.
٣ - موارد السجن: ١٧٥، اما ساب النبي (عليه السلام) فيقتل عندنا وعند المالكية والحنابلة فلا يصل الدور إلى الحبس، نعم يختلف حكمه عند بعض المذاهب الاسلامية الأخرى، فراجع.
٤ - الخراج: ١٥٠.
٥ - منتهى الإرادات ٢: ٤٧٩، الانصاف ١٠: ٢٤٩.
٦ - الام ٧: ٣٣١.
٧ - موارد السجن: ١٧٧.
٨ - الفقيه ٤: ٥١. وسائل الشيعة ١٨: ٤١٢.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»