هذا ولم أر من عمل بمضمون الذيل. (1) المورد الحادي عشر: حبس المولى الذي قتل عبده، أو الذي يقتل العبد.
وردت روايات من الفريقين بحبس من قتل عبده، أو عذبه حتى مات، فقد روى الكليني بسنده عن الصادق (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. (2) ولكن لم نجد من أفتى مضمونها من فقهائنا، (3) غير السيد الخوئي (4) ويحيي بن سعيد الحلي. (5) وأما العامة: فقد قال بالحبس ابن الجلاب. (6) المورد الثاني عشر: حبس العبد القاتل بأمر مولاه.
فقد أفتى جمع من فقهائنا بتخليد العبد في السجن كما عن أبي الصلاح الحلبي (7) ويحيي بن سعيد (8) والسيد الخوئي (9) وأما من العامة: قال به أحمد بن حنبل (10) وأبو طالب (11) وفيه روايتان: إحداهما عن أهل البيت (عليهما السلام)، والأخرى بطريق عامي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام):
الأولى: عن الصادق (عليه السلام) قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله: وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد به، ويستودع العبد السجن. (12) الثانية: عن خلاس: عن علي (عليه السلام): إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولى و يحبس العبد في السجن (13) وروى الكليني أيضا: وحبس العبد القاتل عمدا (14) وفيه كلام يراجع (15)