الفصل السادس: الحبس في السحر وأضرابه وفيه موارد:
المورد الأول: الحبس في السحر والكهانة، وعندنا: إن الساحر يقتل بلا خلاف (1) أما عند أحمد بن حنبل فإنه يحبس (2) أما الكهانة: فلا خلاف عندنا في حرمتها. (3) وأما العامة: فعن أحمد بن حنبل القول بالحبس فيه (4) المورد الثاني: حبس المنجم فقد ورد عن علي (عليه السلام) في قوله لمسافر بن عفيف الأزدي: لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان، فوالله ما كان محمد منجما ولا كاهنا (5) وظاهره السجن المؤبد، ولا خلاف بين المسلمين في حرمة بعض صور التنجيم لكن هل التنجيم بمعنى الاعتقاد بتأثير الأوضاع الفلكية في العالم السفلي على وجه الاستقلال. (6) أو بمعنى الاعتقاد بكون الكواكب علامة على حوادث العالم (7) ثم إن مفاد الرواية التخليد في الحبس والمنع عن العطاء والرزق، ولا دلالة فيها على حرمة بعض صور التعلم لأغراض مباحة. (8) الفصل السابع: حبس بعض أصحاب السلوك المنحرف وفيه موارد:
المورد الأول: حبس شاهد الزور.
وبه روايات من الفريقين: فعن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به