من نقب بيتا، ولا من كسر قفلا، ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، ولكن يضرب ضربا وجيعا ويحبس ويغرم ما أفسده (1) وأما الفتوى: فيرى فقهاؤنا فيه العقوبة والتأديب (2) والتعزير (3) وأما عند العامة: فيحبس حتى يحدث توبة (4) المورد السادس: حبس البناش:
وقد أورد القاضي عن الصادق (عليه السلام) أنه يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ويحبس (5) ولكن فقهاؤنا: مع تفصيلهم بين إخراجه الكفن من القبر وعدمه (6) وبين كون قيمة الكفن أكثر من ربع دينار أو أقل (7) وبين تكرار الفعل منه وعدمه (8)، وبين أن يفوت السلطان وعدمه (9)، مع ذلك كله لم يفت أحد منهم فيه بالحبس. (10) بل قالوا: بالتعزير. (11) المورد السابع: حبس من باع حرا وقد ورد بذلك عن ابن عباس: أن عليه شبيه القطع، الحبس (12) ولكن لم يقل أحد منا فيه بالحبس، بل عليه القطع لفساده في الأرض (13) وبه روايات. (14) المورد الثامن: حبس السارق لغيبة المسروق منه:
أشار إليه شيخ الطائفة حيث قال: منهم من قال: يحبس حتى يحضر الغائب بكل حال.. (15) والظاهر أن هذا هو قول العامة، حيث إن الشافعي يرى حبسه إلى حضور الغائب (16)، وأورده النووي مع تفاصيله (17).
المورد التاسع: حبس قاطع الطريق وردت بذلك رواية عن الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) قال: فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم