حمزة (1) والعلامة الحلي على احتمال (2) وولده فخر المحققين (3) والشهيد الأول (4) والإمام الخميني، فيما لو كان زمان البلوغ قصيرا (5) وفيما لو كان الولي غائبا (6).
ومن العامة: هو رأي الشيباني (7) وا لشافعي (8) وابن قدامة (9) والقرافي (10) والنووي (11) وغيرهم (12) بل هو رأي الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية (13) ثم إن بعض فقهائنا، فصل بين الولي الصغير والمجنون، كما فصل آخرون بين خوف فراره فيحبس، وعدمه فلا يحبس.
وبعد هذا كله فليعلم أنه لم يرد فيه نص بالخصوص، بل المستند، إما هو حفظ حقوقهم، أو عدم تحقق التشفي، أو عدم العلم بما يريده الغائب (14) المورد التاسع: حبس المسلم إذا قتل الذمي، فيما لو لم يكن معتادا لذلك.
فيعزر ويغرم الدية عندنا (15) وأما عند العامة: فقد صرح مالك فيه بالحبس (16) ولم يرد فيه نص بالخصوص (17) المورد العاشر: حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية.
وبه رواية موثقة أوردها الكليني، بسنده عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه: قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب.
وفي رواية أخرى: ثم للوالي بعد حبسه وأدبه. (18) وعن المجلسي الأول: أنه عمل بهما أكثر الأصحاب. (19)