المورد الخامس: حبس الزانية، حدا وعقوبة للجريمة.
وهذا هو ما كان في بداية الاسلام (1)، ثم نسخ بآية الرجم (2) وعن البعض: لا نسخ في الآية، بل هذا الحكم شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى (3) وهذا ما يترائ عن بعض العامة أيضا (4) ولكن الأكثرون منا على نسخ هذا الحكم بآية الجلد (5) وعن العامة: أيضا أنه منسوخ بإجماع الأمة (6) المورد السادس: حبس الزاني غير المحصن.
وبه رواية عن مسند زيد، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الثيب بالثيب، جلد مائة والرجم.
والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة (7) ولم يقل به أحد من فقهائنا، ولا من العامة، إلا ما عن مالك: أنه يسجن في الموضع الذي ينفى إليه. (8) ويراه ابن الجلاب (9) ونسبه الشوكاني إلى بعض آخرين أيضا (10) المورد السابع: حبس الممسك على الزنا.
ولم يرد به رواية ونص، ولا قاله أحد الا الشافعي (11)، ولا ننكر أن عليه التعزير لإعانته على المحرم (12) المورد الثامن: حبس القواد.. وهو الدلال على الفحشاء وبه رواية ضعيفة السند، حيث فيها النفي بالحبس سنة (13) ولم أر من أفتى بالحبس فيه من فقهائنا ولا من تعرض لهذه المسألة في كتابه من العامة، الا ما يتراءى من فتاوى بعض النواصب المنتحلين للإسلام، فقال فيه بالحبس (14)