تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤١٢
لكيفية قطع اليد وبقاء المسجد انتهى، وكيف كان فإن سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب - كما في الجواهر إلا أن الظاهر أن التوبة لم تكن غاية لحبسه ولم يذكر ذلك في شئ من روايات هذه المسألة فلنذكر بعض الروايات.
منها ما عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال عليه السلام: إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ، ولكن اسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده و رجله (1).
ومنها رواية النضر بن سويد عن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق، فقال: سمعت أبي يقول:
أتي علي عليه في زمانه برجل قد سرق، فقطع يده، ثم أتي به ثانية، فقطع رجله من خلاف، ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه (2).
ومنها رواية أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول: إني

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 3.
(2) الوسائل الباب 50 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 3.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست