تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤١٧
اليسرى (1)، أقول: وسيأتي تمام الكلام في هذه المسألة في الفرع الثالث من اللواحق إن شاء الله تعالى.
وأما البحث في الفرع الثاني أي أنه لا تقطع اليسار مع وجود اليمين فهو موافق للمشهور بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه كما في الجواهر بل لا بد من قطع اليمنى وإن كانت شلاء بل وإن كانتا شلاوين وكذا لو كانت اليار شلاء لاطلاق الأدلة الدالة على وجوب قطع اليمنى الشامل لجميع هذه الفروض مضافا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال " (2) وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة (3)، نعم عن المبسوط و الوسيلة " إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، وإن قالوا:
تندمل قطعت، ونحو ذلك عن القاضي بل والفاضل في المختلف مراعاة للاحتياط في الحدود حيث لا يراد منها القتل، قال في الجواهر:
واستحسنه في المسالك وهو كذلك تنزيلا لاطلاق النصوص على غير الفرض، بل يمكن تنزيل اطلاق الفتوى ومعاقد الاجماعين عليه

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب حد السرقة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 4.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 4.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست