تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤١٦
اليسار، لتعلق القطع بالذاهبة، ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية: قطعت يساره، وفي المبسوط: ينتقل إلى رجله، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو سرق ولا يد له و لا رجل حبس، وفي الكل إشكال من حيث إنه تخط من موضع القطع، فيقف على إذن الشرع، وهو مفقود انتهى.
أما البحث في الفرع الأول - أي ما إذا تكررت منه السرقة ولم يتخلل بينها القطع - فإن الحد الواحد كاف للجميع سواء اتحد المسروق منه أو اختلف قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة كما اعترف به غير واحد للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض انتهى.
وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعد دعوى اللاخلاف ودعوى تداخل الأسباب هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، ولم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له:. كيف ذاك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست