ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه (1) وفي مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال:
إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد (2).
ويستفاد من الرواية الأولى أن التوبة بنفسها غير كافية في سقوط الحد عنه ما لم يرد السرقة على صاحبها، ومن الرواية الثانية أنه يعتبر - مضافا إلى توبته - صدور أمر جميل والأعمال الصالحة منه، و بدون ذلك لا يكفي صرف التوبة مع أن الفقهاء لم يشترطوا زائدا على التوبة شيئا في سقوط الحد عنه.
ولكن يمكن أن يقال في الصحيحة الأولى: أن رد السرقة لي صاحبها من شرائط صحة توبته، فما لم يردها لم يعلم أن توبته توبة حقيقية أو صورية بل يمكن أن يقال: بعدم صحة توبته ما لم يد السرقة - أي العين المسروقة إلى صاحبها، وكذا القيد الموجود في الرواية الثانية، فإنه ما لم يظهر منه بعض الأعمال الصالحة لم يعلم منه أنه تاب وصار صالحا.
الفرع الثاني ما إذا تاب بعد قيام البينة على تحقق السرقة منه فإن توبته غير مسقطة للحد عنه بلا خلاف محقق أجده فيه كما في الجواهر قال: وإن قيل: أطلق الحلبيان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع لكن على تقديره محجوج بالاستصحاب انتهى ومراده بالاستصحاب هو استصحاب وجوب حد السرقة عليه، فإنه بعد ثبوت الحد عليه بالبينة لا يعلم أن توبته بعد ذلك هل رفعت الحد عنه أم لا؟