السارق قطع يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع في السجن، فإن سرق من السجن قتل (1).
وعن الفقيه أنه قال: روي أنه إن سرق في السجن قتل (2).
وفي المستدرك عن دعائم الاسلام مرسلا عن أمير عليه السلام أنه أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة ثانية (أخرى خ) قد سرق، فقطع رجله اليسرى وقال: إني لأستحيي من الله عز وجل أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي، وقال: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله على قطع يد ورجل وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أتي به في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فإن سرق في السجن قتله (3).
وقال في الشرائع أيضا: ولو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف، ولا تقطع اليار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء، وكذا التقديرين، ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط قطعت يمينه، وفي رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام " لا تقطع " والأول أشبه، أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع